فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَقِطْعَةُ لَحْمٍ بِإِنَاءٍ) أَوْ خِرْقَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِمَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ مَنْ تَحِلُّ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَ، أَوْ سَاوَى نَحْوُ الْمَجُوسِيِّ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ) مُسْلِمًا، أَوْ كِتَابِيًّا.
(قَوْلُهُ: إنْ أَخْبَرَ مَنْ تَحِلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَخْبَرَ فَاسِقٌ، أَوْ كِتَابِيٌّ أَنَّهُ إلَخْ قَالَ ع ش خَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَلَوْ مَعَ نَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُمَا، فَيَحْرُمُ مَا أَخْبَرَا بِذَبْحِهِ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْمُخْبَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُلْقَاةِ، وَغَيْرِهَا، وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الشَّكِّ فِي ذَابِحِهَا أَهُوَ مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ، أَوْ غَيْرُهُ. اهـ.
فَمَتَى غَلَبَ مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ فَطَاهِرَةٌ مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَنَجِسَةٌ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يِتَمَحَّضْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الشُّمُولُ لِمُسْلِمٍ وَاحِدٍ مَثَلًا، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ إنْ لَمْ يَغْلِبْ نَحْوُ الْمَجُوسِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: بِمَحَلِّهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِاَلَّتِي فِي إنَاءٍ الْمُلْقَاةُ) أَيْ: الْمَرْمِيَّةُ مَكْشُوفَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: غَلَبَ مَنْ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ هَذِهِ الصُّوَرِ)، وَهُوَ قِطْعَةُ لَحْمٍ بِإِنَاءٍ بِشَرْطِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهَا) أَيْ: الْقَرِينَةِ.
(وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ)، أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ (مُسْلِمًا)، أَوْ كِتَابِيًّا، وَلَوْ احْتِمَالًا فِي غَيْرِ الْمُلْقَاةِ، وَقِطْعَةِ اللَّحْمِ الْمَذْكُورَيْنِ (فِي ذَبْحٍ، أَوْ اصْطِيَادٍ) قَاتِلٍ كَأَنْ أَمَرَّا سِكِّينًا عَلَى مَذْبَحِ شَاةٍ، أَوْ قَتَلَا صَيْدًا بِسَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ وَاحِدٍ (حَرُمَ) الْمَذْبُوحُ، أَوْ الْمَصِيدُ تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ، أَمَّا اصْطِيَادٌ لَا قَتْلَ فِيهِ فَلَا أَثَرَ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَحْرُمُ إلَخْ) كَوَثَنِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ: الْمُشَارَكَةُ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُلْقَاةِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ: إلَّا بِمَحَلٍّ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورَيْنِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: قَاتِلٍ) أَيْ: مُؤَدٍّ إلَى الْقَتْلِ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ أَمَرَّا) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَمَّا اصْطِيَادُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَلَوْ بِأَنْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَإِيرَادُ إلَى، وَيَحِلُّ.
(قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ)؛ لِأَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ، وَالْمُحَرِّمُ غَلَبَ الثَّانِي. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: فِي هَذَا الْبَابِ، وَغَيْرِهِ ع ش.
(وَلَوْ أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ، أَوْ سَهْمَيْنِ)، أَوْ أَحَدُهُمَا سَهْمًا، وَالْآخَرُ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ (فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ) الصَّيْدَ (أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ حَلَّ) كَمَا لَوْ ذَبَحَ مُسْلِمٌ شَاةً فَقَدَّهَا مَجُوسِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ لِذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ آلَةُ الْمَجُوسِيِّ فَأَنْهَتْهُ إلَيْهِ حَرُمَ، وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ لِلْمُسْلِمِ بِقِيمَتِهِ، وَقْتَ إصَابَةِ آلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ مِلْكَهُ بِجَعْلِهِ مَيْتَةً (وَلَوْ انْعَكَسَ) بِأَنْ سَبَقَ آلَةُ الْمَجُوسِيِّ فَقَتَلَ، أَوْ أَنْهَاهُ لِذَلِكَ (أَوْ جَرَحَاهُ مَعًا)، وَحَصَلَ الْهَلَاكُ بِهِمَا، وَلَوْ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُذَفَّفًا، وَالْآخَرُ غَيْرَ مُذَفَّفٍ لَكِنَّهُ يُعِينُ عَلَى الْمُذَفَّفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (أَوْ جُهِلَ) أَسْبَقُهُمَا الْقَاتِلُ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا قَتَلَهُ (أَوْ) جَرَحَاهُ (مُرَتَّبًا، وَلَمْ يُذَفِّفْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: لَمْ يَقْتُلْهُ سَرِيعًا (حَرُمَ) تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَكَذَا لَوْ سَبَقَ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ فَأَمْسَكَهُ فَقَطْ فَقَتَلَهُ كَلْبُ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ بِإِمْسَاكِهِ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَحِلَّ بِقَتْلِ كَلْبِ الْمُسْلِمِ، وَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَحِلُّ مَا اصْطَادَهُ مُسْلِمٌ بِكَلْبِ مَجُوسِيٍّ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ إلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ، أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ لِلْمُسْلِمِ) أَيْ: حَيْثُ مَلَكَهُ الْمُسْلِمُ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَرْسَلَا) أَيْ: مُسْلِمٌ، وَمَجُوسِيٌّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ) أَيْ: يَقِينًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي، أَوْ جُهِلَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَقَتَلَ) أَيْ كَلْبُ الْمُسْلِمِ، أَوْ سَهْمُهُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْآلَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ أَنْهَاهُ إلَخْ)، فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ إلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ ذَبَحَ إلَخْ) أَيْ، وَلَا يَقْدَحُ مَا وُجِدَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ كَمَا لَوْ ذَبَحَ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ أَثْخَنَ مُسْلِمٌ بِجِرَاحَتِهِ صَيْدًا، وَقَدْ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ مِلْكُهُ، فَإِذَا جَرَحَهُ مَجُوسِيٌّ، وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ حَرُمَ، وَعَلَى الْمَجُوسِيِّ قِيمَتُهُ مُثْخَنًا؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِجَعْلِهِ مَيْتًا، وَلَوْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى ذَبْحٍ، أَوْ أَمْسَكَ لَهُ صَيْدًا فَذَبَحَهُ، أَوْ شَارَكَهُ فِي قَتْلِهِ بِسَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ، وَهُوَ فِي حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، أَوْ شَارَكَهُ فِي رَدِّ الصَّيْدِ عَلَى كَلْبِ الْمُسْلِمِ بِأَنْ رَدَّهُ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَكْرَهَ إلَخْ فِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ مَلَكَهُ الْمُسْلِمُ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم أَيْ: بِأَنْ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ بِأَنْ.
(قَوْلُهُ: مُذَفِّفًا) أَيْ: قَاتِلًا سَرِيعًا (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ) بِأَنْ سَبَقَ آلَةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ فَهَلَكَ بِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَأَمْسَكَهُ فَقَطْ) أَيْ: لَمْ يَقْتُلْهُ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِيرَادُ هَذِهِ إلَخْ) وَمِمَّنْ أَوْرَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ انْعَكَسَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ) إلَى قَوْلِهِ:
وَعِبَارَتُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ مَا اصْطَادَهُ إلَخْ) وَكَذَا مَا اصْطَادَهُ الْمَجُوسِيُّ بِكَلْبِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَطْعًا. اهـ. ع ش.
(وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) مُسْلِمٍ، أَوْ كِتَابِيٍّ لِصِحَّةِ قَصْدِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَزَعَمَ شَارِحٌ كَرَاهَةَ ذَكَاتِهِ لِقُصُورِهِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ إنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ كَانَ فِي عَدَمِ صِحَّةِ ذَبْحِهِ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْآتِي أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بِالْأَوْلَى (وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ) يُطِيقُ الذَّبْحَ (وَمَجْنُونٌ، وَسَكْرَانُ) لَا تَمْيِيزَ لَهُمَا أَصْلًا فَيَحِلُّ ذَبْحُهُمْ (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ النَّائِمِ نَعَمْ يُكْرَهُ خَوْفًا مِنْ خَطَئِهِمْ فِي الْمَذْبَحِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: مَذْبُوحُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُخَاطَبُ بِحِلٍّ، وَلَا حُرْمَةٍ، وَكَذَا يُقَالُ: فِي قَوْلِهِ: الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: ذَبْحُ صَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: وَصَيْدُهُ، وَقَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ أَيْ: إنْ كَانَ مُسْلِمًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ صِحَّةِ ذَبْحِهِ إلَخْ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ عَدَمِ.
(قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَى حِلِّ صَيْدِهِ.
(قَوْلُهُ: يُطِيقُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَتَلَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: يُطِيقُ الذَّبْحَ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَبَحَهُ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ ذَبْحِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إذَا أَطَاقَ الذَّبْحَ، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ لَمْ يَحِلَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، بَلْ الْمُمَيِّزُ إذَا لَمْ يُطِقْ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ، وَنُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ. اهـ.
وَبِمَا مَرَّ عَنْ ع ش يَنْحَلُّ تَوَقُّفُ السَّيِّدِ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ قَيْدُ الْإِطَاقَةِ، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانِ، وَاخْتِلَافِ الْآلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا تَمْيِيزَ لَهُمَا أَصْلًا) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَجْنُونِ، وَالسَّكْرَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَمْيِيزٌ أَصْلًا، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ حَلَّ قَطْعًا قَالَهُ الْبَغَوِيّ. اهـ.
وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ: كَصَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَسَكْرَانَ أَيْ: لَهُمْ نَوْعُ تَمْيِيزٍ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ذَبْحُهُمْ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ أَيْ: شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدٌ، أَوْ إرَادَةٌ فِي الْجُمْلَةِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونٌ قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَصِرْ مُلْقًى كَالْخَشَبَةِ لَا يُحِسُّ، وَلَا يُدْرِكُ، وَإِلَّا فَكَالنَّائِمِ. اهـ.
وَقَالَ مِثْلَهُ فِي السَّكْرَانِ. اهـ.
وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْمِنْهَاجِ، وَصَرِيحِ شُرُوحِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْمَنْفِيُّ فِيهَا عَلَى إدْرَاكِ الْكُلِّيَّاتِ، وَالْمُثْبَتُ فِي كَلَامِهِ عَلَى إدْرَاكِ الْجُزْئِيَّاتِ الْمَحْسُوسَةِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْ سم عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ: أَكْلُ مَا ذَبَحُوهُ. اهـ. ع ش.
(وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى) خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ (وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ)، وَقَتْلُهُ لِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ (بِرَمْيٍ) لِنَحْوِ سَهْمٍ (وَ) بِنَحْوِ (كَلْبٍ)، وَقَدْ دَلَّهُ عَلَى نَحْوِ الصَّيْدِ بَصِيرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ صِحَّةِ قَصْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الصَّيْدَ فَصَارَ كَاسْتِرْسَالِ نَحْوِ الْجَارِحِ بِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَا يَحِلُّ قَطْعًا، وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الْبَصِيرَ إذَا أَحَسَّ بِهِ فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ فَرَمَاهُ حَلَّ إجْمَاعًا، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ هَذَا مُبْصِرٌ بِالْقُوَّةِ فَلَا يُعَدُّ عُرْفًا رَمْيُهُ عَبَثًا بِخِلَافِ الْأَعْمَى، وَإِنْ أُخْبِرَ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ حِلُّ صَيْدِ مَنْ ذُكِرَ قَبْلَ الْأَعْمَى بِرَمْيٍ، أَوْ جَارِحَةٍ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَيَحِلُّ اصْطِيَادُهُ قَطْعًا، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَأَطَالَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى إلَخْ):

.فَرْعٌ:

فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالذَّكَاةِ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ ثُمَّ الصَّبِيُّ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْكِتَابِيُّ، ثُمَّ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ. اهـ.
وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فِي مَعْنَى الْآخَرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: لَا صَيْدُهُمْ أَيْ: الْمَجْنُونِ، وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَالْأَعْمَى أَيْ: لَا يَحِلُّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَتُكْرَهُ زَكَاةُ أَعْمَى) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ دَلَّهُ بَصِيرٌ عَلَى الْمَذْبَحِ لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ خِلَافُهُ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي الْجُمْلَةِ، وَقِيَاسُ كَرَاهَةِ أَكْلِ مَا ذَبَحَهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ كَرَاهَةُ أَكْلِ مَذْبُوحِ الْأَعْمَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ عِلَّةَ الْكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ مَا ذُكِرَ مَعَ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي مَذْبُوحِهِمْ بِخِلَافِ الْأَعْمَى، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا فِي حِلِّ مَذْبُوحِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِنَحْوِ كَلْبٍ) أَيْ: بِإِرْسَالِ كَلْبٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْجَوَارِحِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ الْجَارِحِ) الْأَوْلَى نَحْوِ الْكَلْبِ.
(قَوْلُهُ: فِي ظُلْمَةٍ) أَيْ: أَوْ مِنْ، وَرَاءِ شَجَرَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: حَلَّ صَيْدُ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ: الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّكْرَانِ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِينَ.